سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

210

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

سئلته عن محرم اصاب نعامة و حمار وحش ؟ قال : عليه بدنة قال قلت : فان لم يقدر على بدنة ؟ قال : فليطعم ستين مسكينا . قلت : فان لم يقدر على ان يتصدق ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما و الصدقة مدّ على كل مسكين الحديث . قوله : لعدم المعارض : يعنى با عموم [ فأتوا الخ ] معارضى نيست و مقصود از معارض مخصّص مىباشد . قوله : قادرا عليها : ضمير به [ صوم ستين ] راجعست . قوله : مع احتمال وجوب تسعة حينئذ : يعنى در اين وقت كه يك ماه روزه گرفته و از يك ماه باقيمانده عاجز شده است . قوله : لانها بدل : ضمير به [ تسعة ] راجعست . متن : و المدفوع إلى المسكين على تقدير الفض نصف صاع مدان في المشهور ، و قيل مد و فيه قوة شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در فرضى كه تكليف توزيع طعام بين فقراء است بهر مسكين و فقيرى لازم است نصف صاع بدهند . شارح ( ره ) مىفرماين : از نظر مشهور هر صاع چهار مدّ بوده قهرا نصف صاع دو مد است ولى بعضى فرموده‌اند صاع دو مدّ و نصف آن يك مدّ است و در اين رأى قوت است . متن : و في بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية مسنة فصاعدا ،